جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 187 )

المتن مع ذكر عنوان القطع في موضوع المسألة ذكر عنوان الظنّ في أحد فرضيها ،والروايات الواردة فيه مختلفة :

فطائفة تدلّ على عدم وجوب القضاء ، مثل :

صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام)  : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً(1) . والظاهر أنّ موردها ما إذا كان المنشأ لعدم الرؤية قبل ذلك وجود علّة في السماء من غيم ونحوه .

ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب إنجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال : قد تمّ صومه ولا يقضيه(2). وغير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى.

وبإزاء هذه الطائفة موثّقة أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل فأفطر بعضهم ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يقول: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ)(3) فمن أكل قبل أن

  • (1) الكافي 3 : 279 ح 5 ، الفقيه 2 : 75 ح 327 ، تهذيب الأحكام 4 : 271 ح 818 ، الاستبصار 2 : 115 ح 376 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 122 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 270 ح 816 ، الاستبصار 2 : 115 ح 374 ، الفقيه 2 : 75 ح 326 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 123 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3 .
    (3) سورة البقرة 2 : 187 .

( الصفحة 188 )

التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق . وكذا لو أدخله عبثاً . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه . وكذا لو  تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء . والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وإن كان عدمه لمطلق الوضوء ـ بل لمطلق الطهارة ـ لا يخلو من قُوّة 1 .

يدخل الليل فعليه قضاوه ; لأنّه أكل متعمّداً(1) .

والمناقشة في الطائفة المتقدّمة سنداً أو دلالة واضحة المنع، كما في محكي الجواهر (2) ، والجمع من حيث الدلالة غير ممكن ، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات ، والثابت منها هو مخالفة العامّة المتحقّقة بالإضافة إلى الطائفة الدالّة على عدم وجوب القضاء ، غاية الأمر في خصوص موردها ; وهو ما إذا كان في السماء غيم وإن لم يكن هناك قطع بدخول الغروب ، بل كان مجرّد الظنّ لحجّيّته بالإضافة إلى المغرب في الصورة المذكورة . ولعلّه هو الوجه في التعبير به في هذه الصورة وإن كان شروع الأمر معنوناً بعنوان القطع ، كما عرفت .

1ـ قد وردت في هذا المقام روايات ، والعمدة منها روايتان :

إحداهما : رواية عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك . قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء .

  • (1) الكافي 4 : 100 ح 1 و 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 270 ح 815 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 121 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1 .
    (2) جواهر الكلام 16 : 285 .

( الصفحة 189 )

قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال : قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء(1) .

ثانيتهما : ما رواه سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به(2). ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد حمل الاُولى على الثانية والحكم بأنّ التمضمض الموجب لدخول الماء في الحلق قهراً لا يوجب القضاء إذا كان في وضوئه ، وأمّا إذا كان عبثاً أو للفرار من العطش فهو يوجب القضاء . والتعبير بقوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن تمضمض الثالثة : «قد أساء» لا يدلّ على أزيد من الكراهة ، خصوصاً مع التعبير بعده بأنّه «ليس عليه شيء ولا قضاء» ، فاللازم الالتزام بالتفصيل خلافاً للمتن .

نعم ، فيه : أنّ الأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو عن قوّة. والوجه في الإطلاق ـ مضافاً إلى إطلاق الوضوء الوارد في رواية سماعة المتقدّمة ـ أنّ الحكم بالقضاء يكون على خلاف القاعدة ، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن ; وهو التمضمض من عطش أو عبث ، والوجه فيه : هو أنّ الدخول في الحلق في مفروض المسألة قهريّ غير اختياري ، فلا يتحقّق فيه التعمّد بوجه ، فالحكم بالقضاء على خلاف القاعدة .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 323 ح 996 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 72 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5 .
    (2) تهذيب الأحكام 4: 322 ح 991 ، الفقيه 2: 69 ح 290 ، وعنهما وسائل الشيعة 10: 71 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4 .

( الصفحة 190 )

( الصفحة 191 )

القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه

مسألة 1 : شرائط صحّة الصوم اُمور : الإسلام والإيمان والعقل ،والخُلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتدّ في الأثناء، ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال . وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلاً في بعضه ، وكذا السكران والمُغمى عليه . والأحوط لمن أفاق من السُّكر ـ مع سبق نيّة الصوم ـ الإتمام ثمّ القضاء ، ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام ، وإلاّ فالقضاء . ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار . وكذا لا يصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .

ومن شرائط صحّته : عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم; لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه; سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف ، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء ، فلا يصحّ معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الإفطار .

ولا يكفي الضعف وإن كان مُفرِطاً. نعم ، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار ،